Call us now:
المبدأ: إجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ انحصار الملكية.
ـ لا مانع يمنع طالب التخلية من أن يبيع عقاراً آخر له قبل إقامة الدعوى في سبيل تحقيق شرط انحصار الملكية مادام القانون قد نص على الانحصار مدة السنتين.
قرار رقم 230 الغرفة استئناف – 263 اساس لعام 1993