الاجتهادات الخاصة 1854

المبدأ: إجارة ـ مأجور في عقار غير ثابت القسمة ـ عبء الإثبات.
1 ـ في دعوى تأجير الغير دون اذن خطي من المؤجر، يلتزم المؤجر بإثبات عقد الإيجار وشروطه.
2 ـ كذلك يقع على المؤجر إثبات قسمة العقار إلى أقسام وفق ما نص عليه القانون. ولا يجوز للمالك اجتزاء قسم من العقار وافرازه لنفسه للتدليل على أن الموقع المؤجر هو من ملكه أو من المأجور، مادام عقد الإيجار لا يحدد المأجور بصورة نافية للجهالة.
قرار رقم 235 الغرفة استئناف – 299 اساس لعام 1993