الاجتهادات الخاصة 1856

المبدأ: أصول ـ طلب عارض ـ رسم ـ بطاقة بريدية ـ الصاق.
1 ـ الطلب العارض المتضمن الإخلاء للتقصير عن الدفع يدخل في شمول حالات الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة (158) أصول مدنية.
2 ـ عدم دفع الرسم المتوجب دفعه لقاء الطلب العارض يوجب عدم البحث فيه.
3 ـ إذا بلغت البطاقة البريدية لصقاً دون بيان مكان الإلصاق فإنها لا تنتج مفاعيلها بالإخلاء.
قرار رقم 244 الغرفة استئناف – 436 اساس لعام 1993