Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور ـ وجود أخ.
خروج المستأجر الأصلي وتركه للمأجور قرينة على استغنائه عنه. ووجود الأخ مع عائلته بعد خروج المستأجر يعتبر تأجيراً للغير وهو موجب للإخلاء مادام أن سكن الأخ لم يحدث منذ بدء الإجارة.
قرار رقم 246 الغرفة استئناف – 24 اساس لعام 1993