Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ تعويض عن أضرار ـ حق العودة على التابع.
ـ تحديد القاضي الجزائي للمسؤولية وتوزيعها في حوادث السير إذا كان غير ملزم للقاضي المدني الناظر في دعوى التعويض فإنه لا يمنع القاضي المدني من الأخذ به.
ـ التعويض المتمثل بقيمة القطع التالفة وإصلاح السيارة وتدني قيمتها إضافة للأضرار الأخرى من دهان وتوقف عن العمل وأجور اليد العاملة وسواها حتى تعود الحالة إلى ما كانت عليها قبل الحادث يدخل في مسؤولية مسبب الحادث التابع وكذا الجهة التي يتبعها.
ـ للمتبوع حق العودة على التابع بما سببه من ضرر.
قرار رقم 425 الغرفة مدنية – 378 اساس لعام 1992