الاجتهادات الخاصة 1905

المبدأ: عقار ـ وضع اليد عليه ـ التعويض ـ الاختصاص.
1 ـ طلب قيمة الجزء المقتطع من عقار وأجر مثله خاضع لقواعد الاختصاص القيمي.
2 ـ اعداد مشروع بالاستملاك لا يضفي المشروعية على وضع يد الإدارة.
3 ـ وضع الإدارة يدها على عقار استملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية ويكون التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون أي قانون آخر.
4 ـ يتضمن التعويض قيمة العقار وأجر مثله.
قرار رقم 446 الغرفة مدنية – 424 اساس لعام 1992