الاجتهادات الخاصة 1906

المبدأ: عقار ـ قيمته وأجر مثله ـ تقديرهما.
تقدير قيمة الأرض وأجر مثلها بشكل جزافي دون بيان الأسس المعتمدة في حساب التقدير يوجب النقض.
قرار رقم 447 الغرفة مدنية – 426 اساس لعام 1992