الاجتهادات الخاصة 1908

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ غصب عقار ـ استملاك بالفعل أو توقع استملاك.
1 ـ غصب العقار والحاقه نهائياً بالأملاك العامة يشكل نزاعاً على عين العقار وحق الملكية، ويتسم هذا النزاع بالاستمرار والديمومة. مما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيمي.
2 ـ العبرة لصدور مرسوم الاستملاك فعلاً، وليس لتوقع صدوره.
قرار رقم 459 الغرفة مدنية – 678 اساس لعام 1992