الاجتهادات الخاصة 1909

المبدأ: عقار ـ اعتداء عليه ـ تعويض ـ اختصاص اشارة دعوى ـ تقادم ـ التحسين الطارئ على العقار وتقدير القيمة.
ـ وضع اليد على عقار الغير دون حق يعتبر اعتداء والتعويض عنه يبنى على قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ يجوز الجمع بين دعوى المطالبة بالقيمة وأجر المثل. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ مثل هذه الدعوى تحكمها قواعد الاختصاص القيمي لأنها لم تقتصر على طلب التعويض عن الاضرار الزراعية الذي تختص به محكمة الصلح.
ـ لا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن الدعوى ليست عينية.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ بما أن وزارة المواصلات مسؤولة عن الطرق، فإن هذا يؤلف قرينة قانونية على كون الطريق موضوع النزاع تعود إليها. ولكن هذه القرينة تقبل العكس.
ـ إدارة الخدمات الفنية ليست لها شخصية اعتبارية، مستقلة تسمح بمقاضاتها، لأنها تنفذ ما توكله إليها الجهة الإدارية.
ـ لا وجه لمراعاة التحسين الطارئ في تقدير القيمة.
قرار رقم 460 الغرفة مدنية – 969 اساس لعام 1992