Call us now:
المبدأك مسؤولية تقصيرية ـ انفجار اسطوانات الغاز ـ شركة المحروقات ومؤسسة التأمين.
ـ استقر الاجتهاد على أن الشركة السورية لتخزين المواد البترولية (محروقات) مسؤولة عن حوادث انفجار اسطوانات الغاز لأن توزيع تلك الأسطوانات وتعبئتها محصوران فيها. ما لم يقم الدليل عن شحنها أو تهريبها من قبل الغير.
ـ لا وجه لمخاصمة موزع الغاز مادام لم تثبت مسؤوليته.
ـ للمدعي المتضرر ملاحقة بعض المتضامنين بالتعويض.
ـ مخالفة شركة المحروقات لعقد التأمين لا يعفي مؤسسة التأمين من التعويض ويكون لهذه المؤسسة ملاحقة (محروقات) ان كان لذلك وجه قانوني.
قرار رقم 463 الغرفة مدنية – 1972 اساس لعام 1992