Call us now:
المبدأ: بينات ـ تقدير شهادة ـ محكمة الموضوع ـ خبرة جديدة.
ـ الأخذ بأقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً
ـ لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة شاهد واحد إن هي اقتنعت بصحتها.
ـ تقدير ما إذا كانت الدعوى بحاجة لخبرة جديدة متروك لقناعة محكمة الموضوع.
قرار رقم 466 الغرفة مدنية – 2700 اساس لعام 1992