Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ شق طرق واقتطاع من عقار ـ وزارة المواصلات ـ مهامها ـ تقادم الحقوق العينية ـ انفراد بتسمية الخبراء.
ـ وزارة المواصلات بحسب المهام الموكولة إليها بمرسوم احداثها هي المسؤولة عن شق الطرقات وصيانتها وتعبيدها. وهذا يؤلف قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.
ـ التقادم لا يسري على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ لا يجوز للمحكمة الانفراد بتعيين الخبراء وتسميتهم قبل سؤال الخصوم للاتفاق على ذلك أو عدم الاتفاق.
قرار رقم 475 الغرفة مدنية – 5514 اساس لعام 1992