الاجتهادات الخاصة 1919

المبدأ: أصول ـ طعن ـ صورة عن الحكم ـ بطلان.
يجب إرفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان، ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض 27/29 8ـ11ـ1982. وإن إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم يقوم بها ديوان المحكمة وجهاز المحضرين.
قرار رقم 486 الغرفة مدنية – 281 اساس لعام 1992