Call us now:
المبدأ: أصول ـ هيئة محكمة ـ تلاوة أوراق ـ التزام ـ سبب مشروع.
ـ إذا تبدلت هيئة المحكمة وحضر طرفاً الخصومة الجلسة وكررا أقوالهما وختماها فلا حاجة لتلاوة الأوراق.
ـ من المقرر قانونياَ أن لكل التزام سبباً مشروعاً وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبته.
قرار رقم 494 الغرفة مدنية – 360 اساس لعام 1992