الاجتهادات الخاصة 1923

المبدأ: عقار ـ استيلاء عليه ـ قيمته ـ اجر مثله ـ خبرة.
ـ لا تعارض بين المطالبة بأصل الحق أي قيمة المساحة المستولى عليها وبين المطالبة بأجر مثل هذه المساحة.
ـ يستمر تقاضي أجر المثل عن المساحة المستولى عليها إلى أن يتم سلخ تلك المساحة من ملكية المالك بدفع القيمة والتسجيل.
ـ لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تراه من خبرات تمت في ملف الدعوى.
قرار رقم 495 الغرفة مدنية – 361 أساس لعام 1992