الاجتهادات الخاصة 1944

المبدأ: أحداث ـ تبغ ـ غرامة ـ تسوية ـ صفح الفريق المتضرر.
إن الغرامات التي يحكم بها لصالح إدارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وإن عقد التسوية مع الإدارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار رقم 145 الغرفة جزائية – 434