الاجتهادات الخاصة 1947

المبدأ: أحداث ـ تبليغ.
إذا كان المطلوب تبليغه عسكرياً وجب أن يتم تبليغه إلى قائد وحدته (ف/و/م/25/ أصول) فلا يجوز أن يبلغ بواسطة والدته.
قرار رقم 190 الغرفة جزائية – 41