الاجتهادات الخاصة 1949

المبدأ: أحداث ـ حكم ـ مطالبة النيابة.
ـ الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي الإشارة العابرة والتنويه تنويهاً مقتضباً بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم وإلا كان قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.
ـ إن مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقوبة تنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة. وإن تكرار ممثل النيابة مآل الادعاء وطلب الحكم وفقه لا يعتبر مطالبة بمعناها القانوني.
قرار رقم 196 الغرفة جزائية – 170