الاجتهادات الخاصة 1951

المبدأ: عمل ـ دعوى ـ تظلم وجوبي ـ إعفاء.
ـ تعفى جميع الدعاوى العمالية من التظلم الوجوبي.
قرار رقم 433 الغرفة إدارية عليا – 783 اساس لعام 1993