الاجتهادات الخاصة 1952

المبدأ: عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ تقادم خمسي ـ شمول.
ـ التعويض المقرر في القانون 36 لعام 1980 لا يقتصر على السائقين بل يشمل كذلك العاملين الفنيين على الآليات والمعدات المشمولة بأحكامه بغرض صيانتها والاعتناء بها.
ـ تعويض طبيعة العمل المقرر في القانون 36 لعام 1980 هو من التعويضات الدورية التي تخضع للتقادم الخمسي.
قرار رقم 619 الغرفة ادارية عليا – 698 اساس لعام 1993