الاجتهادات الخاصة 1956

المبدأ: عامل (موظف) ـ شمول القانون الأساسي للعاملين.
إن تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما يقتصر على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يمتد إلى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور التي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة.
قرار رقم 680 الغرفة إدارية عليا – 164 اساس لعام 1993