Call us now:
المبدأ: عامل ـ بقاء خارج الخدمة ـ حسابه في الترفيع والمعاش.
يعتبر البقاء خارج الوظيفة من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع وفي المعاش. ولكن لا يدفع الأجر عنها كاملاً بل يستعاض عن ذلك بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب الظروف المحيطة بكل دعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 696 الغرفة إدارية عليا – 558 اساس لعام 1993