الاجتهادات الخاصة 1963

المبدأ: استملاك ـ قطعية القرار ـ ولاية القضاء الإداري.
استقر الاجتهاد الإداري على أن القطعية التي اسبغها قانون الاستملاك على قرارات الاستمكلا للنفع العام، إنما تلقي ظلها على القرارات التي تصدر مستكملة أسبابها، وجامعة موجباتها القانونية ومبرأة من العيوب الجوهرية التي تمس مشروعيتها وتهز كيانها. فإذا ما شاب قرار الاستملاك عيب جسيم أو افتقد ركن وجوده القانوني، انحسرت عنه صفة القطعية، وبسط القضاء الإداري ولايته عليه.
قرار رقم 745 الغرفة إدارية عليا – 615 اساس لعام 1993