الاجتهادات الخاصة 1964

المبدأ: قرار إداري ـ مستنده ـ انعدام.
خلو القرار الإداري من المستند القانوني الذي يرتكن إليه، من شأنه أن يزعزع كيانه وأن يهوي به إلى درك الانعدام.
قرار رقم 748 الغرفة إدارية عليا – 3869 اساس لعام 1993