Call us now:
المبدأ: عمل ـ اختصاص ـ تطبيق القانون رقم (1) لعام 1985 ـ استئناءات.
ـ تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا العمالية بموجب أحكام المادتين 144 و175 من القانون رقم (1) لعام 1985 بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور. بما في ذلك الخلاقات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر النازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.
ـ إن تعبير العاملين الوارد في المادة 144 المشار إليها إنما يقتصر على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا يمتد إلى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور والتي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة.
قرار رقم 765 الغرفة إدارية عليا – 1186 اساس لعام 1993