الاجتهادات الخاصة 1967

المبدأك عمل ـ تعويض اختصاص ـ اجازة في التجارة.
لا يستفيد حملة الإجازة في التجارة من تعويض الاختصاص المحدد في المادة 2 من المرسوم ذي الرقم 25 لعام 1986.
((قرار محكمة إدارية عليا رقم 775 لعام 1993)).
قرار رقم 774 الغرفة إدارية عليا – 1675 اساس لعام 1993