Call us now:
المبدأ: عقد عمل مؤقت.
التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد.
قرار رقم 791 الغرفة إدارية عليا – 303 أساس لعام 1993
المبدأ: عقد عمل مؤقت.
التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد.
قرار رقم 791 الغرفة إدارية عليا – 303 أساس لعام 1993