الاجتهادات الخاصة 1971

المبدأ: أصول ـ طلب عارض ـ صلة مع الطلب الأصلي.
إذا لم يكن الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو لم يقدم لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، فإن عدم بحثه من قبل المحكمة لا يشكل مخالفة لأحكام القانون.
قرار رقم 810 الغرفة إدارية عليا – 432 أساس لعام 1993