Call us now:
المبدأ: عامل ـ إنهاء خدمة ـ قرار خاطئ ـ الأجور والتعويض.
لجوء جهة الإدارة إلى إنهاء خدمة العامل خلافاً لأحكام القانون لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره وتعويضاته عن المدة التي حرم منها نتيجة قرار التسريح الخاطئ، وإنما يحق له أن يتقاضى تعويضاً يعود تقديره للمحكمة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 824 الغرفة إدارية عليا – 1419 أساس لعام 1993