Call us now:
المبدأ: عمل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة ـ رواتب.
ـ مراسيم الصرف من الخدمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
ـ إعادة المصروف من الخدمة إلى العمل هو تعيين جديد، ولا ينشئ للمصروف من الخدمة الحق بتاقضي الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل من تاريخ الصرف وحتى تاريخ الإعادة.
((قرار مماثل 828/1741 لعام 1993))
قرار رقم 825 الغرفة إدارية عليا – 1489 أساس لعام 1993