Call us now:
المبدأ: عمل ـ تعديل مرتبة ودرجة ـ دعوى إلغاء.
دعوى تعديل مرتبة ودرجة تعيين من دعاوى الإلغاء التي حدد لها قانون مجلس الدولة 60 يوماً لإقامتها من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني وتحت طائلة الرد شكلاً.
قرار رقم 826 الغرفة إدارية عليا – 153 أساس لعام 1993