Call us now:
المبدأ: عمل ـ تعويض ـ سفر ـ مهمة طارئة ـ أمر جوازي.
منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المتص بقرار منه، هو أمر جوازي للإدارة، ويعود إلى سلطتها التنسيبية.
قرار رقم 829 الغرفة إدارية عليا – 2229 أساس لعام 1993