الاجتهادات الخاصة 1976

المبدأ: عمل ـ وظيفة مسندة ـ نقل.
الوظيفة القائم عليا العامل مسندة إليه حكماً، إلا أن ذلك لا يمنع على الجهة العامة نقل العامل إلى اية وظيفة أخرى تتفق والشهادة التي يحملها.
قرار رقم 837 الغرفة إدارية عليا – 781 أساس لعام 1993