Call us now:
المبدأ: تعاون ـ شرطا الاستفادة منه، لحصة كاملة أو نصف حصة ـ حساب السن ـ قرارات الحرمان ـ أصول.
1 ـ يستفيد المحامي من نصف حصة قبل إتمامه الثلاثين من العمر، ومن حصة كاملة عقب انتقاله إلى جدول الأساتذة.
2 ـ حساب سنّ المحامي يبدأ من تاريخ تسجيل طلب الانتساب إلى المهنة في ديوان الفرع.
3 ـ قرارات الحرمان من الدعاوى ينبغي تبليغها وفق قواعد الأصول العامة.
قرار رقم 76 الغرفة ** – 98 أساس لعام 1992