Call us now:
المبدأ: مساءلة مسلكية.
1 ـ يعاقب المحامي الذي يتصل بخصوم موكليه بالمنع من مزاولة المهنة لأجل.
2 ـ على المحامي المعاقب أن يقدم إلى رئيس الفرع قائمة بدعاوى موكليه عندما تكون عقوبته المنع من ممارسة المهنة زمناً طويلاً.
قرار رقم 77 الغرفة ** – 109 أساس لعام 1992