Call us now:
المبدأ: مساءلة مسلكية.
1 ـ لإحالة المحامي على مجلس التأديب لا بد للنقيب أو رئيس الفرع من أن يحرك الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى خطية، واتباع المادة 87 من قانون المحاماة.
2 ـ تعويضات الشاكي لا تدخل في اختصاصات الفرع.
قرار رقم 78 الغرفة ** – 110 أساس لعام 1992