الاجتهادات الخاصة 1982

المبدأ: تعاون ـ قرار الحرمان ـ أصول ـ شرط الاستفادة.
1 ـ القرار بحرمان المحامي من التعاون يخضع لقواعد التبليغ العامة.
2 ـ يستفيد المحامي من حصة كاملة من التعاون قبل إتمامه سن الثلاثين وعقب ممارسته المحاماة مدة سنة.
قرار رقم 79 الغرفة ** – 97 أساس لعام 1992