الاجتهادات الخاصة 1986

المبدأ: أصول ـ التقاضي المهني لدى النقابة ـ طعن ـ مهلة.
1 ـ تطبق في إجراءات التقاضي والطعون المهنية قواعد الأصول العامة (كالمادة 220 أصول مدنية) القواعد الواردة في أنظمة المهنة (كالمادة 85 من النظام الداخلي للنقابة).
2 ـ الطعن المقدم خطأ إلى محكمة الاستئناف يجعل المهلة سارية بحق المحامي الطاعن ويُفضي إلى الرد لدى النقابة إذا فاتت المهلة.
قرار رقم 83 الغرفة ** – 107 أساس لعام 1992