Call us now:
المبدأ: دعوى مسلكية ـ استئجار.
إن مجلس التأديب في فرع النقابة غير ملزم بتأخير البت بالدعوى التأديبية مادام الفصل فيها لا يتوقف على نتيجة الدعوى الجزائية. وعليه استخلاص المخالفات المستقلة ومعاقبة المشكو منه عليها حال الثبوت وإرجاء النظر في المخالفات المرتبطة كلياً بالدعاوى العامة.
قرار رقم 19 الغرفة ** – 52 أساس لعام 1993