Call us now:
المبدأ: زلة مسلكية ـ خطأ مهني جسيم أوتعمد الفعل ـ عقوبة.
1 ـ إنشاء المحامي صك إيجار سياحي لمدة ستة أشهر، وكتابة المدة بشكل جعلها مفتوحة لأكثر من ذلك، يعتبر زلة مسلكية إما على أساس الخطأ المهني الجسيم، وإما على أساس العمد وسبق التصور والتصميم.
2 ـ هذا العمل يعرض سمعة المحامي والمحاماة لضرر كبير مما يوجب مساءلته مسلكياً ومعاقبته بحرمانه من ممارسة المهنة مدة ما.
قرار رقم 24 الغرفة ** – 4 أساس لعام 1993