Call us now:
المبدأ: دعوى مسلكية ـ صفتها ـ إجراءاتها ـ بينات.
1 ـ الدعوى التأديبية لها صفة جزائية، ولذا تخضع للإجراءات الجزائية.
2 ـ ومنها الاستماع إلى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام.
3 ـ إن ما نص عليه قانون البينات من عدم جواز الاستماع إلى بعض الشهود أو عدم قبول الشهادة في بعض الحالات، لا يجوز الاعتداد به في مثل هذه القضية.
قرار رقم 32 الغرفة ** – 75أساس لعام 1993