Call us now:
المبدأ: محاماة ـ تمرين ـ مكتب ـ خلاف الزملاء ـ الفرع ـ آداب المهنة.
1 ـ فتح مكتب قبل نهاية التمرين يعرّض المحامي للمساءلة المسلكية.
2 ـ تجاوز المحامي فرع النقابة في مسألة الخلاف مع زميله يعرّضه للمساءلة.
3 ـ ينبغي على المحامي في أثناء المرافعة مراعاة آداب المهنة وتقاليدها تجاه زميله.
قرار رقم 35 الغرفة ** – 52 أساس لعام 1993