الاجتهادات الخاصة 2004

المبدأ: محام ـ مصالحة خلافاً لموافقة الموكلين ـ الاتصال بالخصوم وإسقاط حق الموكلين.
1 ـ إسقاط المحامي حقوق موكليه الشخصية دون موافقة موكليه يعرضه للمساءلة.
2 ـ اتصال المحامي بخصوم موكليه والاتفاق معهم على إسقاط حقوق موكليه يخالف قواعد المهنة ويعرضه أيضاً للمساءلة.
قرار رقم 36 الغرفة ** – 58 أساس لعام 1993