الاجتهادات الخاصة 2005

المبدأ: دعوى مسلكية ـ تنبيه المحامي ـ استجواب الشاكي.
قرار مجلس فرع النقابة بالمساءلة المسلكية يستدعي الفسخ إلى صرف النظر عن شهادات الإثبات أوالدفع ولم يستمع للمزيد منها، وكذا إذا صرف النظر عن استجواب الشاكي دون مسوغ بعد أن قرر استجوابه.
قرار رقم 38 الغرفة ** – 11 أساس لعام 1993