الاجتهادات الخاصة 2006

المبدأ: إسعاف ـ قرار ـ تبليغ ـ تظلم ـ تطبيق الأصول العامة.
1 ـ التظلم من قرار يتعلق بحقوق الإسعاف ينبغي تقديمه خلال 15 يوماً تلي تبليغه.
2 ـ ماورد في نظام الصندوق زيادة على المبدأ المذكور يخالف قواعد الاتصال العامة في التبليغ فلا يجوز لنص تنظيمي أن يخرج على تلك القواعد في أصول المحاكمات. وعلى هذا استقر الاجتهاد لدى محكمة النقض لدى مجلس النقابة.
قرار رقم 45 الغرفة ** – 12 أساس لعام 1993