الاجتهادات الخاصة 2007

المبدأ: إسعاف ـ منحة الصندوق للتقاعد.
1 ـ المنحة المقررة في المادة (18) من نظام صندوق الإسعاف هي وجوبية وليست جوازية.
2 ـ مجالس الفروع ملزم بإعطاء المحامي المنحة المشار إليها عند تقاعده وبعد قضاء خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية.
3 ـ احتجاج فرع النقابة بعدم لحظ الموازنة للمعونة غير مقبول.وعليه إجراء مناقلة من قيد لآخر في سبيل تحقيق المنحة وصرفها.
قرار رقم 46 الغرفة ** – 77 أساس لعام 1993