الاجتهادات الخاصة 2010

المبدأ: محام ـ مسلك.
يفترض بالمحامي أن يظهر بمظهر لائق بين الناس وأن يكون ضابطاً لأعصابه، واسع الصدر، يتعامل مع الوقائع بحكمة ودراية. وإن سلوكه خلاف ذلك ولجوءه إلى المضاربة تعرّضه للمساءلة.
قرار رقم 50 الغرفة ** – 6 أساس لعام 1993