الاجتهادات الخاصة 2012

المبدأ: أصول ـ قرار ـ رضوخ له ـ حصانة من الطعن.
رضوخ المحامي للقرار المتظلم منه وعدم الطعن فيه يُحصنه من الطعن فيه بعدئذٍ.
قرار رقم 5 الغرفة ** – 38 أساس لعام 1994