الاجتهادات الخاصة 2014

المبدأ: أصول ـ تعاون ـ استفادة منه ـ طعن.
1 ـ القرارات الصادرة عن مجالس الفوع تخضع للطعن أمام مجلس النقابة بما فيها القرارات المتعلقة بالتعاون.
2 ـ يتمتع المحامي بحقه في التعاون مادام منصرفاً للمهنة وليس لديه عمل آخر يطغى على مهنته.
قرار رقم 9 الغرفة ** – 6 أساس لعام 1994