الاجتهادات الخاصة 2016

المبدأ: اختصاص ـ إزالة شيوع.
محكمة الصلحة المدنية هي المختصة للنظر في إزالة شيوع العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية والبلديات.
قرار رقم 36 الغرفة تنازع اختصاص – 28